المادة الثامنة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
يجوز بقرار من مدير الجامعة ان يعهد بالتدريس او الاشراف على البحوث والرسائل العلمية الى اشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية او المعهد، ويحدد مجلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافاتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: