المادة 48
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 48 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة “1” من المادة 27 من هذا النظام “القانون” يحدد المدير العام الوثائق الواجب ارفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب ان تتضمنها هذه الوثائق وان يسمح باتمام اجراءات التخليص في حالة عدم ابراز اي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية او مصرفية او تعهد خطي باحضار هذه الوثائق وفقا للشروط التي يحددها.