المادة الثامنة والأربعون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – تتولى الهيئة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الادارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. ٢ – يكون ايقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، او من يفوضه مجلس الادارة بذلك. ٣ – يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفة ففي اقرب منطقة اليه، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.