المادة 48 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 48 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 48 من نظام خدمة الأفراد؟
تصرف رواتب الافراد المجازين في اجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقدا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: