المادة (48)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (48) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المفتش الا يتعرض السير الشرعي في المرافعات، وان يكون في سلوكه مع ارباب المعاملات كسلوك القضاة معهم، ومتى لاحظ المفتش خروج قاضي اثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدد خروجا يخشى منه تطويل المرافعة، فعليه ان يرفع عن ذلك لرئاسة القضاة ويبين وجهة نظره.