المادة الثامنة والأربعون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية اسراره الصناعية والتجارية، اذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما؛ فعلى المدعى عليه اثبات ان المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك البراءة، اذا تحقق احد الشرطين الاتيين: ا – ان يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملية الصناعية المشمولة ببراءة اختراع منتجا جديدا. ب – ان يوجد احتمال كبير بان يكون المنتج المطابق قد صنع وفق العملية الصناعية المشمولة بالبراءة، ولم يتمكن مالك البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلا، من خلال بذل جهود معقولة بهذا الشان.