المادة الثامنة والأربعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- الصغير ولو كان مميزا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام. ٢\- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة ان تعلن الحكم ان رات مصلحة في ذلك.