المادة الثامنة والأربعون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١٧) والتاريخ ١٣/٤/١٤٠٢ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.