المادة الثامنة والأربعون من نظام المرور
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المرور؟
للادارة المختصة الغاء رخصة القيادة ، او عدم تجديدها؛ اذا ثبت ان حاملها فاقد الاهلية او اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: