المادة الثامنة والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
تقيد الادارة المختصة في المحكمة الادارية العليا الاعتراض يوم وصوله اليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: