المادة الثامنة والأربعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها ان تجيب هذا الطلب ان امكن.