المادة الثامنة والأربعون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المحاماة؟
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم والاجراءات للترخيص الاجنبي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: