تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الاجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخرى مماثلة وفقا للشروط المحددة في المادة (الخامسة والاربعين) من هذا النظام. يكون رسم اصدار الترخيص لمكتب المحاماة الاجنبي بمبلغ قدره (الفا) ريال، و(الف) ريال عند تجديده. مرفق المادة