المادة الثامنة والأربعون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ في شانها القرار اللازم - في حدود اختصاصه - مراعيا في ذلك الاعتمادات المالية، وامكانات البلدية، واولويات التنفيذ.