يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ في شانها القرار اللازم - في حدود اختصاصه - مراعيا في ذلك الاعتمادات المالية، وامكانات البلدية، واولويات التنفيذ.