المادة الثامنة والأربعون من نظام القضاء
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام القضاء؟
تكون رواتب اعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقا لسلم الرواتب الخاص بهم.
آخر تحديث: