المادة الثامنة والأربعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة دليل امن المطارات على ان يتضمن الضوابط والاجراءات الواجب اتباعها لضمان امن الطيران المدني، وفقا للقواعد والانظمة الدولية المتبعة في هذا الشان.