المادة الثامنة والأربعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على صاحب العمارة عند اتمام البناء ان ينقل من المحل والارض المحيطة به والشوارع جميع المواد والانقاض والاقذار، واذا لم يقم بذلك في خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بذلك، فلسلطة المباني ان تامر بنقل هذه الاشياء الى المحل الذي تراه، وان تحصل تكاليف هذا النقل من صاحب العمارة مع غرامة نقدية قدرها خمسون قرشا او يسجن مدة يومين.