المادة الثامنة والأربعون من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الشركات؟
**التنفيذ على اموال الشريك:** ١\- لا تجوز مطالبة الشريك بان يؤدي من ماله دينا على الشركة الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي او سند تنفيذي، وبعد اعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها. ٢\- للشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: