ا – تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الافصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب ان تتضمنها نشرات الاصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة واشرافها ان تقوم بتزويد الهيئة بها، او الاعلان عنها للجمهور حسب الحالة. ب – لا تتحمل الهيئة اي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الاصدار والتقارير الدورية والاعلانات او الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل اي طرف لاي معلومات او بيانات مهمة، او عن احتوائها على معلومات او بيانات مضللة. ج – يتحمل ناشر الاعلان المسؤولية عن الاخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الاعلان وفقا للانظمة السارية بالمملكة.