المادة الثامنة والأربعون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية اي نزاع او خلاف ينشا بينها وبين المرخص له عن طريق التحكيم، وفقا لنظام التحكيم في المملكة. يصدر المجلس، بعد التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.