المادة الثامنة والأربعون من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الجامعات؟
يجوز للجامعة ان تنشئ لها -باشراف مجلس النظارة- اوقافا يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون ادارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين, ويجوز للجامعة ولاوقافها تاسيس الشركات او المشاركة في تاسيسها او الدخول فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: