المادة الثامنة والأربعون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام التنفيذ؟
يذيل اصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
آخر تحديث: