المادة الثامنة والأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه؟
يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليومية، وتاريخ ادراجها في هذا الدفتر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: