المادة الثامنة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية؟
١\- يصرف تعويض فرع التامين ضد التعطل عن العمل بواقع (٦٠%) من متوسط الاجور الشهرية عن كل شهر من الاشهر الثلاثة الاولى، وبواقع (٥٠%) من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. ٢\- يقصد بمتوسط الاجور الشهرية جزءا من (٢٤) جزءا من مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك طوال الاربعة والعشرين شهرا الاخيرة من مدة الاشتراك. ٣\- يكون الحد الاعلى لمبلغ التعويض (٩,٠٠٠) تسعة الاف ريال عن كل شهر من الاشهر الثلاثة الاولى، و(٧,٥٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: