يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده او بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة نظاما، واذا تعذر تقديم مثل هذه الوثائق فتحدد السن بواسطة طبيب او اكثر تسميه المؤسسة، ويمكن لذي العلاقة الاعتراض على قرار الطبيب امام اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين. وحيثما توقف الاستحقاق او تحديد مبلغ التعويض على اساس سن المشترك وجب تطبيق الطريقة نفسها. ويكون تقدير السن وفقا لما تقدم نهائيا، حتى لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة.