المادة الثامنة والأربعون
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.