المادة الثامنة والأربعون من نظام البيئة
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام البيئة؟
يصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: