المادة الثامنة والأربعون من نظام البلديات والقرى
استند إلى المادة الثامنة والأربعون من نظام البلديات والقرى 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام البلديات والقرى؟
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم ادارة البلديات والقرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: