المادة 48 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 48 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 48 من نظام الأوراق التجارية؟
لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة الا في حالة ضياعها او تفليس حاملها او حدوث ما يخل باهليتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: