المادة 48
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 48 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة الا في حالة ضياعها او تفليس حاملها او حدوث ما يخل باهليتها.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 48 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.