المادة الثامنة والأربعون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الإفلاس؟
للمحكمة \-من تلقاء نفسها او بطلب ذي مصلحة\- استدعاء من لديه معلومات او وثائق ذات صلة بطلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات او وثائق خلال المدة التي تحددها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: