المادة الثامنة والأربعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة \-من تلقاء نفسها او بطلب ذي مصلحة\- استدعاء من لديه معلومات او وثائق ذات صلة بطلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات او وثائق خلال المدة التي تحددها.