المادة الثامنة والأربعون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب اي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.