المادة الثامنة والأربعون من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الأحوال المدنية؟
على ادارة الاحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج او وثيقة الرجعة او الطلاق او حكم التطليق او المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: