المادة الثامنة والأربعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على ادارة الاحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج او وثيقة الرجعة او الطلاق او حكم التطليق او المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.