المادة الثامنة والأربعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتضمن محضر التفتيش ما ياتي: 1 - اسم من اجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. 2 - نص الاذن الصادر باجراء التفتيش، او بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير اذن. 3 - اسماء الاشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم. 4 - وصف الموجودات التي ضبطت وصفا دقيقا. 5 - اثبات جميع الاجراءات التي اتخذت اثناء التفتيش والاجراءات المتخذة بالنسبة الى الاشياء المضبوطة.