المادة الثامنة والأربعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتضمن محضر التفتيش ما ياتي: ١ \- اسم من اجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. ٢ \- نص الاذن الصادر باجراء التفتيش، او بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير اذن. ٣ \- اسماء الاشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم. ٤ \- وصف الموجودات التي ضبطت وصفا دقيقا. ٥ \- اثبات جميع الاجراءات التي اتخذت اثناء التفتيش والاجراءات المتخذة بالنسبة الى الاشياء المضبوطة.