المادة الثامنة والأربعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمحكمة \-ولو لم يدع امامها بالتزوير\- ان تحكم برد اي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.