المادة الثامنة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
يجب - عند اعداد المخططات العمرانية الهيكلية، او التصاميم العمرانية المفصلة - الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع المصنفة، وتدرج الاثار الثابتة المسجلة في سجل الاثار، ومباني التراث العمراني والشعبي ومواقعهما، والمواقع التاريخية المصنفة، ومنطقة الحماية التابعة لها ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن، ومخططات حماية التراث العمراني وتطويره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: