المادة الثامنة والأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
يصدر رئيس المدينة اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: