المادة الثامنة والأربعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والاربعين) على السفينة، واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشا عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، واجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. 2- يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (السادسة والاربعين) على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.