المادة الثامنة والأربعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من النظام الاساسي للحكم؟
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: