المادة الثامنة والأربعون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.