يكون طلب الاطلاع وفق احكام الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من النظام الكترونيا؛ ولا يجوز نشر او تداول اي بيانات او وثائق في القضية الا وفق الاحكام المنصوص عليها في الانظمة والقرارات ذات الصلة