المادة الثامنة والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون طلب الاطلاع وفق احكام الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من النظام الكترونيا؛ ولا يجوز نشر او تداول اي بيانات او وثائق في القضية الا وفق الاحكام المنصوص عليها في الانظمة والقرارات ذات الصلة