) ا- :يجوز ترقية الموظف للمرتبة (العاشرة فما دون) بالشروط االتية 1. .شغور الوظيفة المراد الرتقية اليها فعال 2. ان تتوفر في المرشح للرتقية المؤهالت والخربات المطلوبة للوظيفة اليت يراد ان يرقى اليها وفقا لما هو .محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية 3. .ان تكون الوظيفة المراد الرتقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة اليت يشغلها المرشح للرتقية ب- :ال تحتسب المدد االتية لغرض اكمال مدة الخربة المطلوبة للوظيفة اليت يراد ان يرقى اليها 1. مدة االجازة.االستثنائية 2. .مدة االعارة لغري الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات االقليمية او الدولية 3. .مدة االبتعاث او االيفاد او االجازة الدراسية اذا لم يتحقق الغرض من اي منها 4. .مدة الغياب اذا لم تحتسب اجازة رسمية 5. .مدة كف اليد اذا صدر بحقه عقوبة