المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.