المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه.
آخر تحديث: