المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمقاول من الباطن ان يطالب لنفسه صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الا اذا احاله على صاحب العمل.