١\- للمقاول ان يسند تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية او الاتفاق او طبيعة العمل خلاف ذلك او كانت شخصية المقاول محل اعتبار. ٢\- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قبل صاحب العمل.