المادة السابعة والأربعون من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام نقابة السيارات؟
تقدم الشركة السابقة في الطلب على غيرها في الكشف، وفي حال ورود طلبات متعددة الى النقابة في تاريخ واحد يقرع بينها في الاولية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: