المادة السابعة والأربعون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم الشركة السابقة في الطلب على غيرها في الكشف، وفي حال ورود طلبات متعددة الى النقابة في تاريخ واحد يقرع بينها في الاولية.