المادة السابعة والأربعون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.