المادة السابعة والأربعون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ل وزير الداخلية -او من يفوضه- الاكتفاء بابعاد مدمن المخدرات او المؤثرات العقلية الذي قدم بتاشيرة حج او عمرة وبحوزته مواد مخدرة او مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.