المادة السابعة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
يجوز تعيين اعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين اذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز ان يعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: