المادة السابعة والأربعون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تعيين اعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين اذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز ان يعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.