المادة 47
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 47 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص اي بضاعة – ولو كانت معفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية – بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في اطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة ولاغراض احصائية.