المادة السابعة والأربعون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.