تعديلات المادة المادة 47 - عدلت الفقرة ( ج ) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26ه. لتكون بالنص الاتي: "يجوز ضم الاجازات السنوية بعضها الى بعض بشرط الا تزيد مدة الاجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوما". ا- يستحق الفرد اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة. ب- لا يجوز منح الفرد اجازة سنوية للمرة الاولى قبل مضي احد عشر شهرا من بدء تعيينه. ج- يجوز ضم الاجازات السنوية بعضها الى بعض بشرط لا تزيد مدة او مدد الاجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يوما كما يجوز التمتع بالاجازة السنوية على فترات بشرط ان لا تقل فترة التمتع بالاجازة عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة. د- يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكورة في الفقرة ج ما لا يزيد عن 15 يوما واحتسابها من اجازات الفرد. ه- يجوز تاجيل الاجازة السنوية للفرد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الاسباب التي اجلت الاجازة من اجلها.